السيد حسن القبانچي

304

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الخامس : في ذبح الجنب والأغلف والمرأة 5622 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى به بأساً ( 1 ) . 5623 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه ( 2 ) . 5624 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة ( 3 ) .

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 50 ح 161 ، وسائل الشيعة 16 : 269 ، البحار 65 : 320 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 178 ، البحار 65 : 329 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 106 ح 362 ، وسائل الشيعة 16 : 278 ، البحار 65 : 310 .